نظـام (الحملات الإنتخابية)
إستناداً إلى السلطة الممنوحة لمجلس المفوضين في المادّة (4) فقرة ( ثامناً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 المعدل , قررنا إصدار النظام الآتي:
نظـام
(الحملات الإنتخابية)
رقم (4) لسنة 2008 المعدل
(الديباجة)
انشئت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2007 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية تابعة للدولة وتخضع لرقابة مجلس النواب .
القسم الأول
(المصطلحات)
يراد بالمصطلحات ادناه المعاني المبينة ازاءها:
•1-المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
•2- المجلس : مجلس المفوضين .
•3- الحملة الإنتخابية : حملة الإعلام والإقناع المشروعة التي يديرها كيان سياسي أو إئتلاف او مرشح لإقناع الناخبين للادلاء بأصواتهم لصالحه.
•4 - قواعد السلوك: هي القواعد الخاصة بالمفوضية والموضوعة للمشاركين في العملية الانتخابية .
القسم الثاني
(فترة الحملة الانتخابية)
•1- يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين على ان تتوقف قبل ( 24 ) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع.
•2- تكون الحملات الإنتخابية لكافة الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وأنظمة المفوضية.
القسم الثالث
(شروط الحملات الإنتخابية)
•1. تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ولصق الاعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة لليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .
•2. يجب على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين التأكد من أن تكون حملاتهم الإنتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة .
•3. يمنع استخدام الأبنية المشغولة من قبل الوزارات ودوائر الدولة كافة وممتلكاتها ومواردها الاخرى بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية في الدعاية الانتخابية.
•4. يحظر إستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
•5. لايجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على إختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية للقيام بالحملة الإنتخابية لصالح انفسهم او أي مرشح او كيان سياسي .
•6. يحظر على الكيانات السياسية والإئتلافات والمرشحين من أصدار بيانات زائفة أو التشهير ضد مرشح او كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية .
•7. يحظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات ان يضّمن حملاته الانتخابية أفكارا تدعو الى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الأقليمية بين المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات او الصور او الملصقات الجدارية او البث التلفزيوني أو الاذاعي او غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة .
•8. يحظر على أي كيان سياسي أو ائتلاف او مرشح أن يقدم خلال الحملة الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو أية منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت .
•9. على الكيانات السياسية والإئتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف أودعم الإرهاب أوممارسته أواستخدامه أوالتحريض على ذلك اثناء الحملات الانتخابية من خلال الإعراب عن وجهات النظر او الخطابات او الكتابات او الملصقات او وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او اية وسيلة اخرى .
•10. يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي.
11 .الإلتزام بعدم الإعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية أو الإئتلافات او المرشحين .
12. لا يجوز وضع اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات بأسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .
13. لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة او اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه او بواسطة غيره
14. لايجوز إستخدام صور المرشحين في مراكز الإقتراع .
15. للمفوضية فرض العقوبة على اي كيان سياسي او ائتلاف او مرشح يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله, فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
16. يتحمل كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها وعلى ان تكون مواردها مشروعة ، وأن المفوضية لن تتحمل أية تكاليف .
17. يتم تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى المكتب الوطني او مكاتب المفوضية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (2) لسنة 2008.
القسم الرابع
(نفـاذ النظام)
يـنفذ هذا النظام إعتباراً مـن تاريخ المـصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين في 25 / 11/ 2008
مجلس المفوضين
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
التعليقات